ومن
أخر ردها بعد طلبها [ ص: 490 ] بلا عذر ضمن ، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره .
وفي الترغيب : إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن ، وإن لم يأثم على وجه ، واختاره
الأزجي ، فقال : يجب الرد بحسب العادة ، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف ، فلم أر نصا ، ويقوى عندي : يضمن ، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة ، وإن
أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ، والأصح ولو لم يطلبها وكيله ، وإن
منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبل إلا ببينة ، لخروجه عن الأمانة به ، ومن
أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن ، وقيل : لا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .