[ ص: 492 ] باب الغصب وهو استيلاء على حق غيره قهرا ظلما ، كأم ولد وعقار ، وفيه رواية لا بدخوله فقط ، وقيل : يعتبر في
غصب ما ينقل مثله وفي الترغيب إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش
، ويرد
كلبا يقتنى لا قيمته .
وفي الإفصاح : يضمنه ويرد
خمر ذمي مستورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقيمتها ، وقيل : ذمي .
وقال في الانتصار : لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه ، وعليهما يخرج تعزير مريقه ، ويأتي في أحكام الذمة ، قال في عيون المسائل : لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه ، لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون ، وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم ، فأما أن نقرهم فلا ، ثم يبطل
بالمجوس يقرون على
نكاح المحارم المجوس ولا يقضى عليهم بمهر ونفقة وميراث ، والمسلم يقر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على
الخمر للتخليل وجلود الميتة للدباغ والزيت النجس للاستصباح ، ثم لا يضمن من أتلفه ، وقال هو والترغيب وغيرهما : يرد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ، لزوال يده هنا ، وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا
[ ص: 493 ] محترمة .