صفحة جزء
[ ص: 492 ] باب الغصب وهو استيلاء على حق غيره قهرا ظلما ، كأم ولد وعقار ، وفيه رواية لا بدخوله فقط ، وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل مثله وفي الترغيب إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش

، ويرد كلبا يقتنى لا قيمته .

وفي الإفصاح : يضمنه ويرد خمر ذمي مستورة ، وعنه : وقيمتها ، وقيل : ذمي .

وقال في الانتصار : لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه ، وعليهما يخرج تعزير مريقه ، ويأتي في أحكام الذمة ، قال في عيون المسائل : لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه ، لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون ، وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم ، فأما أن نقرهم فلا ، ثم يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم المجوس ولا يقضى عليهم بمهر ونفقة وميراث ، والمسلم يقر عند أبي حنيفة ومالك على الخمر للتخليل وجلود الميتة للدباغ والزيت النجس للاستصباح ، ثم لا يضمن من أتلفه ، وقال هو والترغيب وغيرهما : يرد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ، لزوال يده هنا ، وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا [ ص: 493 ] محترمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية