ويلزمه رده وإن بعده ورد مغصوب بزيادته مطلقا ، وفي مسألة الساجة تخريج في الانتصار ( و هـ ) فإن قال ربه دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يلزمه ، فإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة ، وقيل : مع حيوان محترم أو مال الغير ، جزم به في عيون المسائل ، وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي ، وقيل : تلفه كغيره بقلعه ، فالقيمة ، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه ، الثالث يذبح المعد [ ص: 498 ] للأكل ( م 11 ) وإن مات رده ، وقيل : ولو آدميا ، قال ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ، ولهذا لا يجوز منع مائه منه ، وله قتله دفعا عن ماله ، قيل : لا عن نفسه .
( مسألة 11 ) قوله : وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي وقيل تلفه . فالقيمة ، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه ، الثالث يذبح المعد للأكل ، انتهى . وأطلقهما الشارح .
( أحدهما ) يذبح ويلزمه رده ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، قاله الحارثي ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفصول والكافي وغيرهما .
( والوجه الثاني ) لا يذبح ويرد قيمته ، قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وأطلقهما في المقنع والهداية والمذهب وشرح ابن منجى .
( والوجه الثالث ) إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها ذبح وإلا فلا ، وهو احتمال للشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ، قال الحارثي : وهو حسن .