وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة .
( تنبيه )
قوله : وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ، انتهى . أصل المصنف بقوله كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وقال : هذا قياس المذهب وقول المصنف .
وقال المصنف : وقال في الوسيلة والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتها ، انتهى . قال الحارثي ، وفيه وجه ثالث وهو الشركة ، كما في الأول ، لكن يباع ، ويقسم الثمن [ ص: 506 ] على الحصة ، كذا أطلق nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب في تعليقه ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وأظنه قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الكبير .
وقال الحارثي : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا ، لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة ، فأي فائدة في البيع ؟ ورده برد حسن .