ولو
غصب جماعة مشاعا فرد واحد سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاه ، نص عليه ، وكذا إن صالحوه عنه بمال . نقله
حرب ، ويتوجه أنه بيع المشاع ، ولو زكاه ربه رجع بها ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي : لا ، وهو أظهر ، واختاره صاحب الرعاية ، كمنفعة .