وإن
أبق مغصوب فلربه أخذ قيمته ، للحيلولة ، كمدبر ، لا لفواته ، فلو رجع لزمه رده بزيادته وأخذ القيمة ، لا زيادة منفصلة .
وفي عيون المسائل وغيرها : إنه إذا أخذ القيمة لا يملكها ، وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب ، فما اجتمع البدل والمبدل ، كقيمة المدبر عندهم وكأخذ بدل ضوء عينيه ممن أذهبه ، فإنه يتصرف فيه ثم عاد الضوء رجع عليه ، وعلمنا أنه لا يملكه ، كما يضمن شهود طلاق وعتق رجعوا
[ ص: 509 ] للتفويت .