وإن
أحبل مشتر أمة جاهلا فولده حر ، ويلزمه فداؤه على الأصح فيه يوم وضعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يوم مطالبته بقيمته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بمثله في قيمته
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بأيهما شاء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بمثله في صفته تقريبا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ،
ويرجع بنقص ولادة ومنفعة فائتة وفداء ولد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه رواية ، وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، لحصول نفع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، كقيمتها وبدل أجزائها وأرش بكارة ، وفيه رواية ، وللمالك تضمين الكل لغاصبه ،
ويرجع غاصبه على الآخذ بما لا يرجع به الآخذ عليه لو ضمنه المالك ، وإن علم بالغصب فالقرار عليه .