صفحة جزء
وإن أحبل مشتر أمة جاهلا فولده حر ، ويلزمه فداؤه على الأصح فيه يوم وضعه ، وعنه : يوم مطالبته بقيمته ، وعنه : بمثله في قيمته وعنه : بأيهما شاء وعنه : بمثله في صفته تقريبا ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، ويرجع بنقص ولادة ومنفعة فائتة وفداء ولد ، وذكر ابن عقيل فيه رواية ، وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة وعنه : لا ، لحصول نفع ، اختاره الخرقي وأبو بكر وابن عقيل ، كقيمتها وبدل أجزائها وأرش بكارة ، وفيه رواية ، وللمالك تضمين الكل لغاصبه ، ويرجع غاصبه على الآخذ بما لا يرجع به الآخذ عليه لو ضمنه المالك ، وإن علم بالغصب فالقرار عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية