صفحة جزء
، وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة فسلمه رجل مالا مضاربة بأمر السيد فسلمه العبد رجلا ليشتريه من سيده به ، قال : يرجع به صاحبه على مشتريه ، فقلت له : ذهب المال ، قال : يكون دينا على العبد ، قلت : فيكون حرا ؟ قال : نعم ، [ ص: 512 ] وظاهره لا يرجع إلا على من القرار عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية