صفحة جزء
، ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى مدع أن بائعه غصبه منه لم يقبل أحدهما على الآخر ، وإن صدقاه استقر ضمانه على مشتر ، وقيل : يبطل عتقه إن صدقه معهما ، ويرثه وارثه ثم مدع ولا ولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية