ولو
قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع بالغرامة على البائع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لربها قلعه إن ضمن نقصه ثم يأخذه من البائع ، ومن
بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه ، ويرجع على من غره ومن
أخذ منه بحجة مطلقة ما اشتراه رد بائعه ما قبضه ، وقيل : إن سبق الملك الشراء ، وإلا فلا .