صفحة جزء
وإن أطعمه لغير عالم بغصبه قال جماعة : أو لدابته استقر ضمانه عليه ، وقيل : إن قال هو لي ، وعنه : على آكله ، كآكله بلا إذنه ، وكعالم ، وكذا إن أطعمه لربه ، وعنه لا يبرأ ، وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة ، وعنه : يبرأ ، جزم به بعضهم ، لعودها إلى ملكه ، وإن أخذه وديعة ونحوها لم يبرأ .

وقال جماعة : بلى ، كعارية ، ولو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ، ذكره في الانتصار والظاهر [ ص: 513 ] أن مرادهم أن غير الطعام كهو في ذلك ، ولا فرق وقال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان ، بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية