وإن
أطعمه لغير عالم بغصبه قال جماعة : أو لدابته استقر ضمانه عليه ، وقيل : إن قال هو لي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على آكله ، كآكله بلا إذنه ، وكعالم ، وكذا إن أطعمه لربه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبرأ ، وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبرأ ، جزم به بعضهم ، لعودها إلى ملكه ، وإن أخذه وديعة ونحوها لم يبرأ .
وقال جماعة : بلى ، كعارية ، ولو
أباحه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ، ذكره في الانتصار والظاهر
[ ص: 513 ] أن مرادهم أن غير الطعام كهو في ذلك ، ولا فرق وقال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان ، بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم .