لو
اتجر بالنقد فربحه لربه ، نقله الجماعة ، واحتج بخبر
عروة بن الجعد قال جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب وإن صح الشراء نقل
حرب في خبر
عروة : إنما جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتصدق به ، وكذا إن اشترى في ذمته .
وقال في المحرر : بنية نقده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربحه له ، وله الوطء ، نقله
المروذي ، فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإن جهل ربه ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبة فسلمه إلى حاكم برئ ، وله الصدقة على الأصح به ، وبشرط ضمانه ، ونقل
المروذي : يعجبني الصدقة به .
وفي الغنية : عليه ذلك ، ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه ، لأن دية قتيل يوجد عليهم ، ونقل
صالح ، أو بقيمته ، وله شراء عرض بنقد . ولا تجوز محاباة قريب وغيره ، نص عليهما ، وظاهر نقل
حرب في الثانية الكراهة ، وهو ظاهر كلامهم في غير موضع ، ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ : يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف ، وهو مصلحة للمسلمين ، وسأله
جعفر عمن
بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه ، وقال : يوقفه على المساكين ، ومسألة
المروذي عمن
مات وكان يدخل في أمور تكره [ ص: 514 ] فيريد بعض ولده التنزه ، فقال : إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه ؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين ، ويتوجه : على أفضل البر ، قال
شيخنا : يصرف في المصالح ، وقاله في وديعة وغيرها .
وقال : قاله العلماء ، وأنه مذهبنا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهذا مراد أصحابنا ، لأن الكل صدقة .