صفحة جزء
وقال شيخنا : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن ، وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعا ، للحاجة ، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، مع أنه ذكر أن مذهب أحمد وقف العقد للحاجة ، لجهل المالك ، ولغير حاجة الروايتان ، وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلواالشام : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح ، وأعطى مشتريه ما اشتراه به ، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك ، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح ، ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة ، قال القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله ، وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ، وذكرهما الحلواني كرهن ، وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية ، كحلواء وفاكهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية