وقال
شيخنا : من
تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن ، وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعا ، للحاجة ، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، مع أنه ذكر أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقف العقد للحاجة ، لجهل المالك ، ولغير حاجة الروايتان ، وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا
الشام : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح ، وأعطى مشتريه ما اشتراه به ، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك ، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح ، ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله ، وسوى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ، وذكرهما
الحلواني كرهن ، وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية ، كحلواء وفاكهة .