صفحة جزء
وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ( م 29 ) ويضمن [ ص: 518 ] بطريق ضيق ولو بنفح برجل ، نص عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات ضمنه ، ذكره في الفنون ، وتركه طينا فيها أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم ، نص عليه ، وبإسناد خشبة إلى حائط ، وباقتناء كلب عقور ، نص عليه ، وفيه رواية إلا لداخل بيته بلا إذنه .

وفيه رواية نقل حنبل : الكلب إذا كان موثقا لم يضمن ما عقر ، ويضمن باقتناء سنور تأكل فراخا عادة ، مع علمه ، كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه ، كالفواسق .

وفي الفصول : حين أكله .

وفي الترغيب : وإن لم يندفع إلا به ، كصائل ، وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا ضمن إن أفرط أو فرط ، والمراد : لا بطريان ريح ، ولهذا في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن ، لأنه في ملكه ، ولم يفرط ، وهبوط الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه ، فهو مفرط ، وظاهره : لا يضمن في الأولى مطلقا .


( مسألة 29 ) قوله : وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ، انتهى ، وأطلقهما المستوعب والمغني والشرح والفائق والزركشي والقواعد الأصولية وغيرهم .

( إحداهما ) يضمن ، وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في المقنع والعمدة ، وصاحب المذهب والخلاصة وغيرهم ، ولإطلاقهم الضمان ، قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى وأبو الخطاب مطلقا ، ونص عليه أحمد ، انتهى . وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين وقال : هذا المنصوص ، وذكر المنصوص في ذلك .

( والرواية الثانية ) لا يضمن والحالة هذه ، ذكره القاضي في المجرد ، وهو ظاهر [ ص: 518 ] ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في القواعد : وأما الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق وسعته ، والمذهب عنه الجواز مع السعة وعدم الإضرار ، رواية واحدة ، ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة ، وخالف بعض المتأخرين وقال : الربط عدوان بكل حال ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية