وفي الترغيب : وإن لم يندفع إلا به ، كصائل ، وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا ضمن إن أفرط أو فرط ، والمراد : لا بطريان ريح ، ولهذا في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن ، لأنه في ملكه ، ولم يفرط ، وهبوط الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه ، فهو مفرط ، وظاهره : لا يضمن في الأولى مطلقا .
( مسألة 29 ) قوله : وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ، انتهى ، وأطلقهما المستوعب والمغني والشرح والفائق والزركشي والقواعد الأصولية وغيرهم .
( إحداهما ) يضمن ، وهو ظاهر ما قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع والعمدة ، وصاحب المذهب والخلاصة وغيرهم ، ولإطلاقهم الضمان ، قال الحارثي : وكذا أورده ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب مطلقا ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى . وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين وقال : هذا المنصوص ، وذكر المنصوص في ذلك .
( والرواية الثانية ) لا يضمن والحالة هذه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وهو ظاهر [ ص: 518 ] ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في القواعد : وأما الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق وسعته ، والمذهب عنه الجواز مع السعة وعدم الإضرار ، رواية واحدة ، ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة ، وخالف بعض المتأخرين وقال : الربط عدوان بكل حال ، انتهى .