ويضمن سائق وقائد وراكب متصرف فيها ، وقيل : إن اجتمعوا ضمن راكب ، وقيل : وقائد جنايتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى برجلها ، ككبحها ونحوه ، ولو لمصلحة ، وكوطئها بها ، وظاهر نقل
ابن هانئ فيه : لا ، نقل
أبو طالب : لا يضمن ما أصابت
[ ص: 523 ] برجلها أو نفحت بها ، لأنه لا يقدر على حبسها ، وهو ظاهر كلام جماعة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن سائق جناية رجلها ، ولا ضمان بذنبها ، في الأصح ، جزم به في الترغيب وغيره ، ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده .