ومن
كسر أو أتلف آلة لهو ولو مع صبي نص عليه أو
كسر إناء ذهب وفضة أو إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه أو عجز ، نقله
المروذي ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن ، كصليب وخنزير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن
[ ص: 524 ] غير آلة لهو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن منها دفا ، ونقل
مثنى : يكسره في مثل الميت ، ولا يضمن مخزنا للخمر ، نقله
ابن منصور ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وغيره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : بلى ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ولا يضمن
كتابا فيه أحاديث رديئة ، نقله
المروذي ، قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ، ثم سلمه على نصه في رواية
المروذي في
ستر فيه تصاوير ، ونص على
تخريق الثياب السود ، فيتوجه فيهما روايتان تخريجا ، ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء ، واحتج في الفنون في آلة لهو بأنه يجوز
إعدام الآية من كتب المبتدعة ، لأجل ما هي فيه ، وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها ، وكمرتد يجوز بيعه ، أنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها ، كعود وداقورة ، كإناء نقد ، واحتج أيضا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان والصحابة أحرقت المصاحف ولم تغرم قيمة المالية لأجل التأليف ، واحتج به جماعة ، وبتحريقهم مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبتحريق عجل
بني إسرائيل ، وظاهر كلامهم أن الشطرنج منها ، نقل
أبو داود : لا شيء عليه وقال
شيخنا : ومن العقوبة المالية
إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وإراقة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع ، وأن
الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه .