صفحة جزء
ومن كسر أو أتلف آلة لهو ولو مع صبي نص عليه أو كسر إناء ذهب وفضة أو إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه أو عجز ، نقله المروذي ، ونقل الأثرم وغيره : إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن ، كصليب وخنزير ، وعنه : يضمن [ ص: 524 ] غير آلة لهو ، وعنه : يضمن منها دفا ، ونقل مثنى : يكسره في مثل الميت ، ولا يضمن مخزنا للخمر ، نقله ابن منصور ، واختاره ابن بطة وغيره ، ونقل حنبل : بلى ، وجزم به الشيخ ، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ، نقله المروذي ، قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ، ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير ، ونص على تخريق الثياب السود ، فيتوجه فيهما روايتان تخريجا ، ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء ، واحتج في الفنون في آلة لهو بأنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة ، لأجل ما هي فيه ، وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها ، وكمرتد يجوز بيعه ، أنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها ، كعود وداقورة ، كإناء نقد ، واحتج أيضا بأن عثمان والصحابة أحرقت المصاحف ولم تغرم قيمة المالية لأجل التأليف ، واحتج به جماعة ، وبتحريقهم مصحف ابن مسعود ، وبتحريق عجل بني إسرائيل ، وظاهر كلامهم أن الشطرنج منها ، نقل أبو داود : لا شيء عليه وقال شيخنا : ومن العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو ، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع ، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية