[ ص: 525 ] مسألة 31 ) [ قوله ] ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا ، وإن يفرط ضمن رب المال كسرها ، فإن بذل رب المال بدله ففي وجوب قبوله وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي ، وهما احتمالان مطلقان في الفصول : ( أحدهما ) يلزمه قبوله ، اختاره صاحب التلخيص ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، لأن الضرر لا يزال بالضرر .