( مسألة 1 ) قوله : وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ، صححه في الفائق وغيره ، والقول الأول وهو أنه لا شفعة في الطريق بالشركة في الدرب فقط مال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وذكراه احتمالا .
( والقول الثاني ) لم أطلع على من اختاره .
( مسألة 2 ) قوله : وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ، انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه :
( والوجه الثاني ) لا شفعة فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : وهو الصحيح ، وهو كما قالا .
( مسألة 3 ) قوله : وكذا دهليز جار وصحنه ، انتهى . وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح والحارثي وغيرهم ، وقد علمت الصحيح من ذلك في المقيس عليه .