صفحة جزء
وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان [ ص: 530 ] للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ( م 1 ) وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ( م 2 ) وكذا دهليز جار وصحنه ( م 3 ) .


[ ص: 530 ] باب الشفعة

( مسألة 1 ) قوله : وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل : لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط ، وقيل : بلى ، والأشهر : يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى شارع ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ، صححه في الفائق وغيره ، والقول الأول وهو أنه لا شفعة في الطريق بالشركة في الدرب فقط مال إليه الشيخ والشارح وذكراه احتمالا .

( والقول الثاني ) لم أطلع على من اختاره .

( مسألة 2 ) قوله : وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ، انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه :

( أحدهما ) تجب الشفعة في الزائد ، اختاره القاضي وابن عقيل .

( والوجه الثاني ) لا شفعة فيه ، قال الشيخ في المغني والشارح : وهو الصحيح ، وهو كما قالا .

( مسألة 3 ) قوله : وكذا دهليز جار وصحنه ، انتهى . وقاله أيضا الشيخ في المغني والشارح والحارثي وغيرهم ، وقد علمت الصحيح من ذلك في المقيس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية