ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتهما فلا شفعة ، ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف ، وإن
[ ص: 531 ] أخرجه خرج ، نص عليه ، وقال : لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ على الورع ، وأن للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع باطنا .
وقال
شيخنا : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ماله : نقله
حرب ويثبت وفي شقص مبيع ، وقيل : ولو مع خيار مجلس وشرط ، وقيل : شرط لمشتر ثبت قدر ثمنه بينة أو إقرار .