ويؤخذ بقول مشتر في جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ، ويقوم عرض موجود ، فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة ، فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما [ ص: 532 ] استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه ، ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يومين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما رأى حاكم ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : للماء حصته [ من الثمن ] وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن .
[ ص: 531 ] مسألة 4 ) قوله : فإن كان ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل قول المشتري في الغلط ونحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب عندي يقبل قوله ، كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل هنا أولى ، لأنه قد قامت بينة بكذبه ، قال الحارثي : هذا الأقوى ، قال في الهداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على الخبر في المرابحة إذا قال غلطت ، انتهى ، أكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة ، وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
[ ص: 532 ] والوجه الثاني ) لا يقبل ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وهو المذهب ، على ما اصطلحناه ، ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا ، قال الحارثي : فيخرج مثله هنا ، قال : ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : عندي أن دعواه لا تقبل ، لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة ، وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول يوجب حقا ، ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن ، وليس المشتري ابنا للشفيع ، وإنما هو خصمه ، فافترقا .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري ، انتهى .