( مسألة 5 ) قوله : وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : وإن عفا البائع عن الأرش من رجوع الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين ، وقلت : إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به ، انتهى .
أحدهما لا يرجع ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد ، ثم وجدته في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والحارثي قطعوا بذلك ، فلله الحمد .
[ ص: 533 ] والوجه الثاني ) يرجع ، والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف ، وأطلقه .