وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة ، وقيل : بينة شفيع ( م 6 ) ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه ، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه حاكم الوجهان ، [ ص: 534 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقال أقبضه أو أبرئه منه .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : [ في إنكار مشتر وجه ] ( م 7 ) .
( أحدهما ) تقدم بينة الشفيع ، وهو الصحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه أبو الحسين nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب وغيرهم : تقدم بينة الشفيع ، قال الحارثي : ويقتضيه إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، المصنف هنا يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والقول الثاني ) يتعارضان وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والقول الثالث ) يستعملان بالقرعة ، وهو احتمال في المغني والشرح ، وأطلق الأقوال في المغني والشرح ، ووجه الحارثي قولا بأن القول قول المشتري لأنه قال : قول الأصحاب مخالف لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة ، وهذا بعينه موجود في المشتري هنا ، فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك ، انتهى .
[ ص: 534 ] مسألة 7 ) [ قوله ] ولو أنكر المشتري حلف ، فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه ، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه .
وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . في إنكار مشتر وجه ، انتهى . قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به الناظم : والقول بإبقاء الثمن في يده قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو قوي ، فبقي في ذمته إلى أن يختار أخذه ، والقول بأن الحاكم يأخذه لا أعلم من اختاره ، وأطلق الأقوال في المغني والشرح وشرح الحارثي .