وهي على الفور ، فتسقط بتركها بلا عذر ، وإن أشهد وقت علمه فلا ، ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر معذر على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع حصته فوجهان ، وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد ( م 12 - 23 ) والأصح : [ ص: 539 ] لا يلزمه قطع حمام وطعام ونافلة ، ونقل ابن منصور : لا بد من طلبه حين يسمع حتى يعلم طلبه ، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص بالمجلس ، [ ص: 540 ] اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على التراخي ، كخيار عيب ، وتسقط بتكذيبه عدلين ، لا بدلالته في البيع ، ورضاه به ، [ ص: 541 ] وضمان ثمنه وتسليمه عليه ، والأصح : ولو دعا بعده له في صفقته أو بالمغفرة أو نحوه ، ولا بإسقاطها قبله ، وفيه رواية ولا بتوكيله فيه لأحدهما ، [ ص: 542 ] في الأصح ، وقيل : لوكيل بائع ، وقيل : عكسه ، ومثله وصي وحاكم .
[ ص: 538 ] مسألة 12 ) قوله : وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر ، فإن أشهد وقت علمه فلا ، ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري [ ص: 539 ] الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر معذور على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع [ حصته ] فوجهان ، وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد ، انتهى .
( أحدهما ) لا تسقط الشفعة بذلك ، وهو الصحيح ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وشرح الحارثي وقال : هذا المذهب .
( والوجه الثاني ) تسقط ، إذا لم يكن عذر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن عبدوس في تذكرته ، وهو احتمال في الهداية وغيرها .
( تنبيه )
حكى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ومن تبعه أن السقوط قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال الحارثي : ولم يحكه أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي سواه والذي عرفت من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي خلافه ، ونقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من كتبه ثم قال : والذي حكاه في المغني عنه إنما قاله في المجرد إذا لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة بنيت على ذلك أن يكون أصلا لنقل الوجه الذي أراده انتهى .
[ ص: 540 ] المسألة الثانية 13 ) إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده فهل تسقط الشفعة أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، قال في المغني والشرح : وإن وجد عدلا فأشهده أو لم يشهده لم تسقط الشفعة ، قال الحارثي : وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني إشهاده وترك إشهاده سواء ، قال : وهو سهو ، فإن شهادة الواحد معمول بها مع عين الطالب ، فيتعين اعتبارها ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب ، فهذا المذهب ، أعني أنها تثبت بإشهاد عدل ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
( المسألة الثالثة 14 ) لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تسقط الشفعة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح وشرح الحارثي ( قلت ) قواعد المذهب تقتضي أنها لا تسقط بعدم إشهادهما ، لأن وجودهما كعدمهما شهادة ، لأن شهادة مستوري الحال لا تقبل ، على الصحيح من المذهب فهي كالفاسقة بالنسبة إلى عدم القبول ، لكن لندرة وجود العدلين ظاهرا وباطنا ينبغي أن يشهدهما ولو لم نقبلهما ، ولا تبطل شفعته ، والله أعلم .
( أحدهما ) تسقط ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في المغني والتلخيص والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
( والوجه الثاني ) لا تسقط ، ذكره الآدمي nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصححه الناظم ، وهما احتمالان nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح [ ص: 541 ] والتعديل ، أو الرسالة هل يقبل فيها خبر أم يحتاج إلى اثنين ، انتهى .
( قلت ) : الذي ظهر أنهما ليسا مبنيين على ذلك ، والصحيح من المذهب هناك أنه لا يقبل إلا اثنان ، وهنا الصحيح أنه يقبل واحد ، كما تقدم ، ويؤيده أن المصنف قال هناك : المذهب لا يقبل إلا اثنان قدمه في المحرر ، وهنا أطلق الخلاف هو وصاحب المحرر ، والله أعلم .
( قلت ) : الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك .
( المسألة الثامنة 19 ) لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره ، وإن كان مثله يجهله ، فقال في التلخيص : يحتمل وجهين انتهى .
( أحدهما ) لا تسقط ، قال الحارثي : وهو الصحيح ، وجزم به في الرعاية والنظم والفائق وغيرهم ، وهو الصواب .
والوجه الثاني تسقط .
( تنبيه )
قد يقال إن هذه المسألة لم تدخل في كلام المصنف ، بل هو الظاهر ولكن ذكرناها لمجرد احتمال أنها داخلة في كلامه ، ولا يضرنا ذلك . والله أعلم .
( أحدهما ) لا تسقط ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والحارثي والتلخيص والرعاية الصغرى والفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، والرعاية الكبرى في موضع آخر .
( والوجه الثاني ) تسقط ، ولم أر من اختاره .
( تنبيه )
في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر ، مع قطع هؤلاء الجماعة بأحد القولين وعدم اختيار أحد للقول الآخر فيما اطلعنا عليه من الكتب .
( أحدهما ) تسقط ( قلت ) : وهو موافق لقواعد المذهب مع علمه .
( والوجه الثاني ) لا تسقط .
( المسألة الحادية عشرة 22 ) لو جهلها حتى باع فهل تسقط شفعته أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المقنع والتلخيص والرعاية وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا تسقط ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي : هذا أظهر الوجهين ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم
( والوجه الثاني ) تسقط ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
( المسألة الثانية عشرة 23 ) لو لم يشهد ولكن بادر بمضي معتاد فهل تسقط الشفعة بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) تسقط الشفعة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي طالب واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في شرحه والمغني والشرح ونصراه ، وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما .
[ ص: 544 ] والوجه الثاني ) لا تسقط ، بل هي باقية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته ، انتهى . وقطع به في المحرر والمنور ( قلت ) : وهو قوي .
تنبيهان :
( أحدهما ) ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف في هذه وجهين وكذا حكاهما صاحب الهداية والمقنع وغيرهما من الأصحاب .
وقال الحارثي عن حكاية nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع لهما وجهين : إنما هما راويتان ، ثم قال : وأصل الوجهين في كلامه وكلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب احتمالان أوردهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والاحتمالان إنما أوردهما في الإشهاد على السير للطلب ، وذلك مغاير للإشهاد على الطلب حين العلم ، ولهذا قال في المقنع : ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أي إمكان السير للطلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف ، وإذ الطلب الأول متلقى عن الخلاف في الطلب الثاني .
( الثاني ) قوله : " وعنه يختص بالمجلس اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " انتهى ليس هذا باختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، بل ظاهر كلامه وجوب المطالبة ساعة يعلم ، فإنه قال : ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له ، انتهى .