وإن صلى كافر حكم بإسلامه ، نص عليه وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة ( و هـ ) وزاد أو بمسجد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) إن صلى غير خائف ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في المرتد إن صلى بدار الحرب ، ولا يقبل منه دعوى تخالف الإسلام ، ذكره في عيون المسائل ، ومنتهى الغاية ، وغيرهما كالشهادتين ، ويتوجه احتمال إلا مع قرينة ، ولعله مرادهم ، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ، وذكر ابن الزاغوني روايتين ( م 5 ) فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص وكذا إن أذن ، وقيل في وقته ومحله ولا يعتد به وفي حجه وصومه قاصدا [ ص: 289 ] رمضان وزكاة ماله ، وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان ( هـ ) وسجدة تلاوة وجهان ( م 6 ) ويدخل فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر به الكافر ، وهذا متجه .
[ ص: 288 ] ( مسألة 5 ) قوله وإن صلى كافر حكم بإسلامه ، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ، وذكر ابن الزاغوني روايتين انتهى ، أحدهما لا تصح وهو الصحيح ، وقد قطع صاحب المستوعب والرعايتين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي صلاته باطلة نقله المصنف في النكت ، قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ، فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما ، وإن كان محدثا ، ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه ، لا لفقد الإسلام ، وعلى هذا عليه أن يعيد انتهى ، والوجه الثاني تصح في الظاهر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، فعليه لا تصح إمامته على الصحيح ، نص عليه ، وقيل تصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ [ ص: 289 ] إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام ، قلنا صلاته صحيحة ، وصلاة من خلفه ، وإن قال فعلتها تهيؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ، ولم نقبل منه فيما يؤثره من دينه انتهى ، قال في المغني ومن تبعه إن علم أنه قد أسلم ثم توضأ ، وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة ، وإلا فعليه الإعادة ، انتهى ، قلت الذي يظهر أن هذا عين الصواب ، وأن محل الخلاف في غير الشق الأول من كلامه .
( مسألة 6 ) قوله : وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله ، وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان وسجدة تلاوة وجهان ، انتهى ، يعني إذا فعل ذلك هل يحكم بإسلامه أم لا ، أما الثلاثة الأول فأطلق الخلاف فيها وأطلقه ابن تميم وابن حمدان أحدهما لا يحكم بإسلامه بفعل شيء من ذلك وهو الصحيح ، قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني في باب المرتد وصرح به ابن الجوزي في تبصرة الوعظ والتزمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومن تابعه في غير الحج ، والوجه الثاني يحكم بإسلامه اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الحكم بإسلامه بالحج فقط ، نقله عنه ابن تميم والتزمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن تابعه فيه أيضا .