[ ص: 543 ] ولو ترك الولي شفعة موليه فنصه : لا يسقط ، وقيل بلى ، وقيل : مع عدم [ ص: 544 ] الحظ ( م 24 ) ولو أخذ بها ولاحظ لم يصح ، على الأصح ، وإلا استقر أخذه .
( مسألة 24 ) قوله : ولو ترك الولي شفعة موليه فنصه : لا تسقط ، وقيل : بلى ، وقيل : مع عدم الحظ ، انتهى .
( أحدهما ) لا تسقط مطلقا ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في المحرر : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وقال في الخلاصة : وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط ، انتهى . وقدمه في المحرر والفائق ، قال الحارثي : هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه ، لنصه في خصوص المسألة على ما بينا ، انتهى .
[ ص: 545 ] والوجه الثاني ) تسقط مطلقا ، وليس للولد الأخذ بها إذا كبر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، وكان يفتي به ، نقله عنه أبو حفص ، وجزم به في المنور .
( والوجه الثالث ) إن كان فيها حظ لم تسقط وإلا سقطت ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي : اختاره ابن حامد وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة أصحابه ، قال الحارثي : هذا ما قاله الأصحاب ، انتهى واختاره الشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع .