إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه ، الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه ( م 26 ) وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان [ ص: 547 ] م 27 ، 28 ) وقيل بتعدد البائع ، جزم به في الفنون ، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق ، لأنه يثني الإيجاب ، وهنا يثنى القبول ، بخلاف تعدد الصفقة ، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه .
[ ص: 546 ] مسألة 26 ) قوله : إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه : الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه انتهى ، وأطلق الأوجه في المغني والمقنع والشرح .
( أحدها ) يشاركه المشتري في شفعته ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم وشرح الحارثي وغيرهم ، وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والفائق وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 547 ] والوجه الثاني ) لا يشاركه فيها ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
( والوجه الثالث ) إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني ، وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه .
( مسألة 27 ، 28 ) قوله : وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان ، انتهى . شمل مسألتين :
( أحدهما ) له أخذ أحدهما ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب .
وقال الحارثي : عليه الأصحاب ، حتى nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، لأنهما عقدان ، لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد ، فملك الاقتصار على أحدهما ، كما لو كانا متعاقبين أو المشتري اثنان ، جزم به في الكافي والوجيز وغيرهما ، وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الهداية والتلخيص ، والمغني والشرح ونصراه ، وغيرهم .
( والوجه الثاني ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ورءوس المسائل ، وذكر المصنف كلامه في الفنون .
وقال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وغيرهما ، وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والكافي ، والمغني والشرح ونصراه ، وغيرهم ( والوجه الثاني ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك ، وهو احتمال في الهداية .
وقال بعضهم : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
( تنبيه )
قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما ، وقوته ومن حيث المعنى ، والله أعلم