وإن قبل [ ص: 548 ] نصفهما بنصف الثمن أو باعه كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار ( م 29 ، 30 ) وإن قبل أحد مشتريين نصفه [ ص: 549 ] بنصف ثمن صح ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون وغيره ، لأنه قبل جميع ما أوجبه له ، وكذا مشتر من بائعين ، ويتوجه الوجه .
( مسألة 29 و 30 ) قوله : وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار ، انتهى . ذكره في رد أحد المبيعين بالعيب والذي يظهر أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا ؟ وفيه مسألتان .