صفحة جزء
ويملكه بغرس وإجراء ماء ، نص عليهما ، أو منع ماء لا بحرث وزرع ، قيل لأحمد : فإن كرب حولها قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط [ ويملك ] بدون إذن إمام .

وفيه وجه ، وهو رواية في الواضح ، ويملك به ذمي ، وفي المنصوص .

وقال جماعة : لا في دارنا ، وقيل : ومثله حربي ، ولا يملك به موات بلده كفار صولحوا على أنها لهم ، وفيه احتمال ، ولا ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته ، كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه [ ص: 553 ] وحريمه ، ولا يقطعه إمام ، لتعلق حقه به ، وقيل : لملكه له ، فإن لم يتعلق ملك به أقطع ، وعنه : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية