ويملكه بغرس وإجراء ماء ، نص عليهما ، أو منع ماء لا بحرث وزرع ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فإن
كرب حولها قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط [ ويملك ] بدون إذن إمام .
وفيه وجه ، وهو رواية في الواضح ، ويملك به ذمي ، وفي المنصوص .
وقال جماعة : لا في دارنا ، وقيل : ومثله حربي ، ولا يملك به موات بلده كفار صولحوا على أنها لهم ، وفيه احتمال ، ولا
ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته ، كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه
[ ص: 553 ] وحريمه ، ولا يقطعه إمام ، لتعلق حقه به ، وقيل : لملكه له ، فإن لم يتعلق ملك به أقطع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا .