ولا يملك ما نضب ماؤه .
وفيه رواية ، ولا معدن ظاهر ، كقار وملح ، ولا باطن ظهر ، كحديد ، فإن لم يظهر فكذلك ، في ظاهر المذهب ، ولا يقطعه إمام ، كظاهر ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ جوازه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1485أقطع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير نخلا } . إسناده جيد ، رواه
أبو داود .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر ، فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه .