وله
إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا ، والأصح ويملكه محييه ، ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وجار وكلأ ، ويلزمه
بذل فاضل مائه لبهائم غيره إن لم تجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي اتصاله بمرعى ، ويلزمه لزرع غيره ، على الأصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا لزرع نفسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إلا أن يؤذنه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ، قال : وليس له أن
يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ واحتج بالخبر .
وفي الروضة : يكره منعه فضل مائه
[ ص: 554 ] ليسقي به ، للخبر ، ومتى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن ، ويحرم مقدرا بمدة معلومة (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو بالري أو جزافا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال : إن
باع آصعا معلومة من سائح جاز ، كماء عين ، لأنه معدوم ، وإن
باع كل الماء لم يجز ، لاختلاطه بغيره .