قال جماعة : من حفر بئرا بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي وزرع ، ويقدم آدمي ثم حيوان ، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام .
وفي الأحكام السلطانية : يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط ، وتبعه في المستوعب والترغيب ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) وإن حفرها تملكا أو [ ص: 555 ] بملكه الحي ملكها ، في الرعاية : في الأقيس .
وفي الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا فبعده ، وتبعه في المستوعب . وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد ، ولم يرد عادا بعينها ، وعند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب . والبدي النصف ، نص عليه ، نقل حرب وغيره : العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه ، ونقل ابن منصور : والعادي القديمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قدر الحاجة ، وقيل : أكثرهما ، وذكر أبو محمد الجوزي : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب ، وإن كانت كبيرة فخمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة وحريم الشجر مد أغصانها .
[ ص: 554 ] باب إحياء الموات ( مسألة 1 ) قوله : وإن حفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في التلخيص وشرح الحارثي .
( أحدهما ) عدم الاختصاص فهو كغيره فيهما ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في الأحكام السلطانية .
( والوجه الثاني ) هو أحق بها من غيره ، فيختص بها ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في بعض تعاليقه ، قال السامري : رأيته بخط nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانية قال محفوظ يعني نفسه : الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها ، لأنها [ ص: 555 ] ملكهم بالإحياء ، وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون ، فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : فهم أولى بها ، في أصح الوجهين .