( مسألة 3 ) قوله : وفي ملك مسلم موات الحرم وعرفة وجهان ، انتهى . وأطلقهما في التلخيص والرعاية .
( أحدهما ) لا يملكه ، وهو الصواب ، وقال ابن نصر الله في حواشيه : وهو الأظهر ، قال الحارثي : وهو الحق في موات عرفة .
وقال في موات الحرم : فإن قيل إنه عنوة ففيه ما مر في أرض العنوة ، وإن قيل صلح جاز إحياؤه ، ومن شيوخنا من حكى احتمال وجهين ، وهما منقولان على ما ذكرنا ، انتهى ، والصحيح من المذهب أن الحرم فتح عنوة .
( والوجه الثاني ) يملك بالإحياء ( قلت ) : لو قيل يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج ألبتة إن وجد لكان له وجه ، والله أعلم .