وإن ترك الإحياء أمر به أو تركه ، ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة ، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : أو قبلها ففي ملكه وجهان ( م 4 ) ويتوجه [ ص: 558 ] مثله في نزوله عن وظيفة لزيد ، هل يتقرر غيره وقال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا .
[ ص: 557 ] مسألة 4 ) قوله : ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة ، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : أو قبلها ففي ملكه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى ، والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وغيرهم .
( أحدهما ) يملكه ، صححه في التصحيح والمذهب والنظم وغيرهم ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية .
( والوجه الثاني ) يملكه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقال الناظم : هو بعيد .
( تنبيه )
قوله : قبل مدة المهلة ، يحتمل أن يكون هنا نقص ، وتقديره قبل فراغ أو مضي مدة المهلة ، ولا بد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
وقال شيخنا في حواشيه : والذي يظهر أنه قبل مدة المهلة من القول ، فيكون هذا قولا ، وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قولا " ومدة " منصوب على الظرف ، فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف ، والمذهب غير قول nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وعلى الأول يكون قدم حكما .