صفحة جزء
وإن ترك الإحياء أمر به أو تركه ، ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة ، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر الشيخ : أو قبلها ففي ملكه وجهان ( م 4 ) ويتوجه [ ص: 558 ] مثله في نزوله عن وظيفة لزيد ، هل يتقرر غيره وقال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا .


[ ص: 557 ] مسألة 4 ) قوله : ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة ، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر الشيخ : أو قبلها ففي ملكه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى ، والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وغيرهم .

( أحدهما ) يملكه ، صححه في التصحيح والمذهب والنظم وغيرهم ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية .

( والوجه الثاني ) يملكه ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وقال الناظم : هو بعيد .

( تنبيه )

قوله : قبل مدة المهلة ، يحتمل أن يكون هنا نقص ، وتقديره قبل فراغ أو مضي مدة المهلة ، ولا بد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول الشيخ .

وقال شيخنا في حواشيه : والذي يظهر أنه قبل مدة المهلة من القول ، فيكون هذا قولا ، وما ذكره الشيخ قولا " ومدة " منصوب على الظرف ، فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف ، والمذهب غير قول الشيخ ، وعلى الأول يكون قدم حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية