ومن أخذ مما حماه إمام عزر (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في ظاهر كلامهم ، لمخالفته ، وله نظائر ولم يذكروا ضمانا ، فظاهره لا ضمان ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لبقاء إباحته وإنما عزر للمخالفة ،
وما أقطعه إمام لمن يحييه كمتحجر ، ويسمى تملكا ، لمآله إليه ،
وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا ، للمصلحة .