صفحة جزء
ومن أخذ مما حماه إمام عزر ( ش ) في ظاهر كلامهم ، لمخالفته ، وله نظائر ولم يذكروا ضمانا ، فظاهره لا ضمان ( و ش ) لبقاء إباحته وإنما عزر للمخالفة ، وما أقطعه إمام لمن يحييه كمتحجر ، ويسمى تملكا ، لمآله إليه ، وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا ، للمصلحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية