وفي المنصوص ، وفي إلقائه خوف غرق وجهان ( م 11 ) والله أعلم .
[ ص: 564 ] مسألة 11 ) قوله : ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل : لا ، كعبد ، وترك متاع عجزا فيرجع بنفقة وأجرة متاع ، في المنصوص ، وفي إلقائه خوف غرق وجهان ، انتهى . يعني إذا ألقى متاعه في البحر خوفا من الغرق فهل ملكه باق عليه فلا يملكه عليه أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقهما في الحاوي الصغير .
( أحدهما ) ملكه باق عليه فلا يملكه من أخذه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكه ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يملكه آخذه ، وهو احتمال في المغني والشرح ، ومالا إليه ، ذكره في اللقطة ، وقدمه في الفائق والرعايتين ، ذكر في آخر اللقطة ، وصححه الناظم ( قلت ) : وهو قوي ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .