صفحة جزء
ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها : وقيل ، لا ، كعبد ، وترك متاع عجزا ، فيرجع بنفقة وأجرة متاع .

وفي المنصوص ، وفي إلقائه خوف غرق وجهان ( م 11 ) والله أعلم .


[ ص: 564 ] مسألة 11 ) قوله : ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل : لا ، كعبد ، وترك متاع عجزا فيرجع بنفقة وأجرة متاع ، في المنصوص ، وفي إلقائه خوف غرق وجهان ، انتهى . يعني إذا ألقى متاعه في البحر خوفا من الغرق فهل ملكه باق عليه فلا يملكه عليه أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقهما في الحاوي الصغير .

( أحدهما ) ملكه باق عليه فلا يملكه من أخذه ، قال أحمد : نص أحمد في المتاع يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكه ، انتهى .

( والوجه الثاني ) يملكه آخذه ، وهو احتمال في المغني والشرح ، ومالا إليه ، ذكره في اللقطة ، وقدمه في الفائق والرعايتين ، ذكر في آخر اللقطة ، وصححه الناظم ( قلت ) : وهو قوي ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية