صفحة جزء
[ ص: 565 ] يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير ، كإبل وبقر ، نص عليهما ، وبغال وكلب وظباء وطير وحمر أهلية ، وخالف الشيخ فيها وفي طير مستوحشة ويضمنه ، كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر : يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر ، ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه ، كجائز التقاطه ، وقيل : أو لم يأمره ، وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع ، لتعديه ، ذكره في المنتخب ، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له ، ولنائب إمام أخذه للحفظ ، ولا يلزمه تعريفه ، ولا تكفي فيه الصفة ، ذكره الشيخ ، واختار الشيخ : ولغيره بموضع مخوف ، وله التقاط غيره من حيوان وغيره ممتنع بنفسه ، كخشبة كبيرة ، وعنه : ونحو شاة ، وعنه وعرض ذكرها أبو الفرج إذا أمن نفسه وقوي [ ص: 566 ] عليه ، وإلا فكغاصب ، والأفضل تركه ، وقيل عكسه بمضيعة ، وخرج وجوبه إذن ، ونقل حنبل : لا يعرض لها ، ولأحمد من حديث أبي ذر { ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين } ويفعل الحظ لمالكه ، وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته ، قاله أصحابنا .

وفي المغني يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل ، وله بيعه وحفظ ثمنه ، وهو كلقطة ، ولم يذكر الأكثر تعريفه ، وعنه : يبيع كبيرا حاكم ، وعنه : مع وجوده وفي الترغيب : ولا يبيع بعض حيوان ، [ ص: 567 ] وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه ، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب .

وقال أبو الحسين وابن عقيل : لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل وغيره ، رواية واحدة ، ونقل أبو طالب : يعرف الشاة ، وذكره أبو بكر وغيره ، ويرجع بنحو نفقته بنيته على الأصح ، قال في المغني : نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن متطوعا .

وقال أبو بكر : هذا مع ترك التعدي ، فإن تعدى لم يحتسب له ، ويلزمه تعريف الجميع ، نص عليه ، نهارا [ حولا ] متواليا في أسبوع .

وفي الترغيب وغيره : ثم مرة كل أسبوع في شهر ، ثم مرة في كل شهر ، وقيل : على العادة على الفور بالنداء وأجرته عليه نص عليه وقيل : من ربها ، وعند الحلواني وابنه : منها ، كما لو رأى تجفيف عنب ونحوه واحتاج غرامة ، وقيل : منها إن لم يملك ، وذكره في الفنون ظاهر كلام أصحابنا ، في مجامع الناس ، ويكره في مسجد .

وفي عيون المسائل : لا يجوز ، واحتج بقوله عليه السلام للرجل { لا ردها الله عليك } وقاله ابن بطة في إنشادها ، ولا يصفه بل : من ضاع منه نفقة أو شيء ، وقيل : لقطة صحراء بقرية .


[ ص: 565 ] باب اللقطة ( تنبيه ) قوله : وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ممتنع بنفسه ، وعنه : ونحو شاة ، وعنه : وعرض ، انتهى . ظاهر هذا أن المقدم ليس له التقاط نحو الشاة كالفصلان والعجاجيل ، وإلا فلا ، والعروض ، وليس كذلك ، بل المذهب جواز التقاط ذلك ، والظاهر أن هنا نقصا ، وتقديره " وعنه : لا نحو شاة ، وعنه : وعرض " ليوافق ما قاله الأصحاب ، ويدل على ما صدره في أول المسألة بقوله : " غير ممتنع بنفسه " وقوله : " كخشبة كبيرة " يعني له التقاطها ، ولم يحك فيه خلافا وفيه نظر [ ص: 566 ] بل الصواب ما قاله المصنف وابن عقيل والشارح والزركشي وجماعة : إن أحجار الطواحين الكبار والقدور الضخمة والأخشاب الكبار ملحقة بالإبل من أنها لا يجوز التقاطها ، قالوا : بل هي أولى من الإبل من وجوه ، والعجب أن المصنف لم يذكر ذلك ولا حكاه قولا ، وهذا مما يدل على أن في كلامه نقصا ، وقوله قبل ذلك أول الباب يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير " وخالف الشيخ في طير مستوحشة ، فكونه جعل كلام الشيخ قولا مؤخرا فيه نظر ، بل الأولى أن يكون هو المقدم لما يذكر .

وفيه نظر أيضا من وجه آخر ، وهو أن الشيخ إنما ذكر ذلك في الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء أو عجز عنها صاحبها فلم يخص الطير بذلك بل بالصيود كلها ، وعللها بعلل قوية جدا ، فقال : لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ، ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإن الدينار دينار أينما كان انتهى ، وتبعه جماعة منهم الشارح والحارثي وقطعوا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية