وفي التعليق [ ص: 291 ] وهو من له سبع سنين واختار صاحب الرعاية وتثبت نفلا ، ويقال لما فعله صلاة كذا .
وفي التعليق مجاز ، وثواب فعله له ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في غير موضع ، وذكره شيخنا وذكر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حجه أنه صحيح يقع تطوعا يثاب عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون في أوائل المجلد التاسع عشر : وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه ، وما يخرج من العبادات المالية من ماله ، وكذا قال ابن هبيرة في الحج : معنى قولهم يصح منه أي يكتب له ، قال : وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه ، وعلل nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والتعويض ، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب كذا قال ، وفي طريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه : ثوابه لوالديه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=4887أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما } وذكره ابن الجوزي [ ص: 292 ] في الموضوعات ، والمتسبب يثاب بنية القربة ، ولأنه دل على هدى ، ولأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15869امرأة رفعت صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما ولا تلزمه ( و ) كبقية الأحكام nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وأنه مكلف ، وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ابن عشر سنين يضربه عليها وجوبا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مراهقا اختاره أبو الحسين التميمي ، فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة ، نص عليه خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر ، وكإصلاح ماله ، وكفه عن المفاسد .
وقال ابن الجوزي : لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ، ولا أن يزيلها عنهما ، بل يستحب ، وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ، ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أو غيره وذكر أيضا أن ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله ، وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الابن لدينه يجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : وكذا الأم لعدم الأب ، ويتوجه لنا مثله ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=39567وإن لولدك عليك حقا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قالوا والأجرة من الصبي ، ثم على من تلزمه نفقته ، ويتوجه احتمال مثله ، وفيه نظره .
وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ، ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها ، أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما [ ص: 293 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا إعادة طهارة ، لأن القصد غيرها ، وكذا إسلام ، لأن أصل الدين لا يصح نفلا ، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ، ولأنه يصح بفعل غيره ، وهو الأب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي خلافا .
وقال أبو البقاء : الإسلام أصل العبادات وأعلاها ، فلا يصح القياس عليه ، ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا : يجب عليه إعادته .
( تنبيه ) قوله : ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أو غيره ، انتهى ، لم يذكر ذلك في الظهار ، وقوله وهو nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ قد نقل وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ضد ذلك فقال : لا يصح من الصبي المميز ظهار ولا إيلاء ، والله أعلم ، فهذه ثمان مسائل قد فتح الله بتصحيحها .