( مسألة 4 ) قوله : ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وتجريد العناية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني وتابعه الشارح : القول يأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس ، قال الحارثي : وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ ، أما على التوقف فلا يكتفى [ ص: 573 ] بمثل هذا ، قال : وبالجملة فالأظهر الجواز ، ورجحه المصنف ، يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ( قلت ) : وهو الصواب وقيل : يتصدق به بعد تعريفه وليس له أخذه ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال : نص عليه ، والقول الثالث يأخذه بإذن حاكم ( قلت ) : وهو قوي موافق لقواعد الأصحاب ، فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ولله الحمد .