صفحة جزء
ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ( م 4 ) وقيل : مع قرينة سرقة لا يعرفه ، وفيه [ ص: 573 ] الأوجه ، ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز وإن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده نص عليه ونقل ابن منصور : لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فله ، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فلصياد ، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها [ والله أعلم ]


( مسألة 4 ) قوله : ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وتجريد العناية .

وقال الشيخ في المغني وتابعه الشارح : القول يأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس ، قال الحارثي : وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ ، أما على التوقف فلا يكتفى [ ص: 573 ] بمثل هذا ، قال : وبالجملة فالأظهر الجواز ، ورجحه المصنف ، يعني به الشيخ ( قلت ) : وهو الصواب وقيل : يتصدق به بعد تعريفه وليس له أخذه ، قدمه ابن رزين وقال : نص عليه ، والقول الثالث يأخذه بإذن حاكم ( قلت ) : وهو قوي موافق لقواعد الأصحاب ، فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ولله الحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية