[ ص: 581 ] باب
الوقف يصح بفعل دال عليه عرفا ، كمن جعل أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما ، نص عليه ، قال
شيخنا : أو أذن فيه وأقام ونقله
أبو طالب وجعفر وجماعة ، ولو نوى خلافه ، نقله
أبو طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بقول فقط ، اختاره
أبو محمد الجوزي . وصريحه : وقفت أو حبست أو سبلت . وكنايته : تصدقت أو حرمت أو أبدت ، فيصح بكناية بنية أو إقرانه أحد ألفاظه الخمسة بها أو حكمه .
وفي المغني وغيره : إذا جعل علو موضع أو سفله مسجدا صح ، وكذا وسطه ولم يذكر استطراقا ، كبيعه ، فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود ، وهو أظهر على أصلنا ، فيصح : جعلت هذا للمسجد أو فيه ، ونحوه ، وهو ظاهر نصوصه ، وصحح في رواية
يعقوب وقف من
قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم ، وقاله
شيخنا ، وقال : إذا
قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا ، صار مسجدا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته ، وإذا
قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك ، صار بذلك حقا للمسجد . وفي هذه المسألة قال
شيخنا : ليس له أن
يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف ، ولا يغيره لمصلحة نفسه ، بل إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان وبضمان ما فوته من غير منفعة ، وعلى
[ ص: 582 ] ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه ، فإن أبى عوقب بحبس وضرب ونحوه ، فإن المدين يعاقب بذلك ، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم ، فعلى الأول يكون تمليكا للمسجد ونحوه ، وجزم به
الحارثي ، أي للمسلمين لنفعهم به ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، لا يملك ، لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين ، كالحمل وقد يوافق هذا قول
ابن الجوزي وغيره :