صفحة جزء
ولا يصح في الذمة بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله أحمد ، ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة [ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره ابن الصلاح . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ، وعنه : ولا حلي لتحل ، وعنه : ولا منقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية