ولا يصح في الذمة بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثم يتوجه أن
المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة
[ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر
أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا حلي لتحل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا منقول .