ونقل المروذي [ لا ] يجوز وقف سلاح ، ذكره أبو بكر ، وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان ( م 1 ) ونقل الجماعة : لا يصح ، وإن أطلق بطل ، وقيل : يصح ويحمل عليهما ، وكذا إجارته ( م 2 ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن أطلق فقرض .
[ ص: 583 ] باب الوقف ( مسألة 1 ) قوله : وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، قال المصنف هنا : ونقل الجماعة لا يصح ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، قال الحارثي : عدم الصحة أصح .
( والوجه الثاني ) يصح ، قياسا على الإجارة .
وقال في التلخيص : إن وقفها للزنة فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح .
( مسألة 2 ) قوله : وكذا إجارته ، يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتحل أو الوزن .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والفائق [ ص: 584 ] وغيرهم ، قال في المحرر : وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه .
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم : وتجوز إجارة نقد للوزن ، واقتصروا عليه ، فظاهر كلامهم أنه لا يجوز للتحلي ، اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم مخرج الغالب ، لأن الغالب في النقد عدم التحلي به .
( والوجه الثاني ) لا يجوز . إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى ، اللهم إلا أن يقال إن قوله " وكذا إجارته " لا يدل على أن الخلاف مطلق ، بل على أن فيه خلافا في الجملة ، وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة .