وإن
تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو من في حكمه : فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأولى ، اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهي أظهر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : إن لم يجمع وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن ترك ثلاثا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص .
وفي المبهج والواضح وتبصرة
الحلواني رواية ثلاثه أيام قتل (
هـ ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كفرا اختاره الأكثر فحكمه كالكفار وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يدفن منفردا ، وذكر
الآجري : من قتل مرتدا ترك بمكانه ، ولا يدفن ، ولا كرامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حدا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فحكمه كأهل الكبائر قال
شيخنا كذا فرض الفقهاء ، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط ، واستتابته كمرتد نص (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يضرب ، ثم يقتل ، وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، قاله
شيخنا قال : ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته ، ومتى رجع إلى الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه ،
[ ص: 295 ] ويتوجه احتمال لا ، كما هو ظاهر كلام جماعة ، كغيره من المرتدين ، لعموم الأدلة ، ولا يلزم إبطال كفره ، ويتوجه أيضا يقضي ما كفر به ، لا ما تركه مدة الاستتابة ، ولعله مرادهم ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر ، واحتج به صاحب المحرر على قضائها ، وقاسها على الإسلام في حق المرتد ، ويصير مسلما بالصلاة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : توبته أن يصلي .
وفي الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان ، وليس قوله لها حين ترك الصلاة ، ولا يعمل بها إذا تاب وندم ، والزنديق يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا ، ثم إذا تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير ، لما ذكرناه ، قال
شيخنا : الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة ، لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة ، وصحتها قبل الشهادتين مرتد ، قال : والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا ، وإن لم يقل فلعل باطنه تغير .