ولا يصح إلا على معين يملك ، لا على حربي ومرتد ، وحمل بناء على أنه تمليك إذن ، وأنه لا يملك ، وفيهما نزاع ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والحارثي لحمل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كوصية له ( و ) وعبد وقيل : يصح له ، وفي مكاتب وجهان ( م 3 ) وفي وقف أحد هذين ، وعليه وجه ، ومسجد ، [ ص: 585 ] لجهالته ، ومعدوم أصلا ، كوقفه على من سيولد لي أو لفلان ، وصححه فيه في المغني ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه يراد للدوام ، بخلاف الوصية ، وفي الترغيب : هو منقطع الأول ، ولم يعتبر الحارثي أن يملك ، لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما ، ولا على نفسه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . ذكره في المذهب ظاهر المذهب ، واختاره ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وشيخنا : كشرط غلته له أو لولده مدة حياته ، في المنصوص .
( مسألة 3 ) قوله : وفي مكاتب وجهان ، انتهى .
يعني هل يصح الوقف على المكاتب أم لا ، وأطلق الخلاف في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ، والفائق وغيرهم . [ ص: 585 ] أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به في الفصول والمغني والتلخيص والبلغة والمستوعب والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ( والوجه الثاني ) يصح ، اختاره الحارثي . [ ص: 586 ] تنبيهات ) الأول قوله : ولا يصح الوقف على نفسه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ، ذكره في المذهب ظاهر المذهب ، واختاره ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وشيخنا ، انتهى . فقوله اختاره ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل تابع فيه nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخ في المغني والشارح وفيه نظر ، إذ المجزوم به في الإرشاد عدم الصحة فإنه قال : فإن وقف على نفسه فإذا مات كان على المساكين كان باطلا ولم يكن وقفا صحيحا وكان باقيا على ملك ربه فإذا توفي فهو للورثة ، انتهى ، وكذلك المصحح في الفصول عدم الصحة فإنه قال : واختلفت الرواية فيما إذا قال وقفت هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الوقف صحيح وفرع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة ثم قال : وقد روي عنه رواية أخرى أنه باطل لا أعرفه ، فعلى هذه الرواية يكون على ملكه ولا يصير وقفا عليه يجوز له التصرف فيه بسائر التصرفات من بيع ، وغيره وإذا مات انتقل إلى ورثته ، وهذه الرواية أصح وعلل ذلك بعلل جيدة ، فهذا لفظ ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، ولم يذكر المسألة في التذكرة ، ففي نقل المصنف ومن تابعه المصنف عنهما نظر ظاهر ، وكلامه في الفصول في أول المسألة موهم ، لكونه ذكر كل رواية في فصل ، وذكر في الثاني والله أعلم ، اللهم إلا أن يكون وجد في غير هذين الكتابين وهو بعيد
( الثاني ) قوله : ويملكه الموقوف عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ملك لله ، فينظر فيه ، ويزوجه حاكم وقيل لا يزوجها ويلزمه بطلبهما مصروفة في مثلها ، انتهى هنا سقط بين قوله بطلبها وقوله مصروفة ، والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ الأمة .
وقال في الرعاية الكبرى : فإن وطئ فلا حد ولا مهر وولده حر إن أولدها وتصير أم ولد تعتق بموته وقيمتها في تركته مصروفة في مثله ، انتهى ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذا ، والظاهر أنه تابعه في ذلك ، والله أعلم انظر صفحة 590 من هذا الكتاب