[ ص: 586 ] ولا يصح إلا على بر ، كقرائب من مسلم أو ذمي ، نص عليه ،
[ ص: 587 ] وكمساجد ونحوها ، وقال جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين ، لأنه يعود نفعه إليهم ، والحج والغزو ، وقيل : ومباح ، وقيل : ومكروه ، لا كتابة توراة وإنجيل ، ولا كنيسة وبيعة ، نص عليه وفيهما في الموجز رواية ، كمار بهما .
وفي المنتخب والرعاية ، ومار بها منهم ، وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم ، وفيه وفي عيون المسائل والمغني وغيرهم :
يصح على أهل الذمة ، كالمسلمين ، وصححه
الحلواني على فقرائهم ، وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة ، ووصية كوقف للكل ، وقيل : من كافر .
وفي الانتصار : لو
نذر الصدقة على ذمية لزمه ، وذكر في المذهب وغيره : يصح للكل ، وذكره جماعة رواية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي صحتها بحصر وقناديل ، ولا يعتبر في الوصية القربة ، خلافا
لشيخنا ، فلهذا قال : لو
جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح ، فلو
وصى لأجهل الناس لم يصح ، وقال : لو
حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته ، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، قال : ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان ، فكيف
[ ص: 588 ] يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها ؟ وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة .
وفي الترغيب صحتها لعمارة قبور المشايخ والعلماء ، وفي التبصرة : إن
أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح ، وأبطل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقف ستور لغير
الكعبة ، لأنه بدعة ، وصححه
ابن الزاغوني ، فيصرف لمصلحته ، ذكر ذلك
ابن الصيرفي .
وفي فتاوى
ابن الزاغوني أنه معصية لا ينعقد ، وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ، لأن
الكعبة خصت بذلك كالطواف . وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ، وصححه في الفنون ، لأنه إذا
وقفه على الذمة من أهله دون المسلم لا يجوز شرطه لهم حال الكفر ، وأي فرق ؟ ويصح على
الصوفية ، قال
شيخنا : فمن كان منهم جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق ، لا آداب وضعية ، وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى ، ولم يعتبر
الحارثي الفقر ، ويتوجه احتمال : لا يصح عليهم ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما رأيت صوفيا عاقلا إلا
سلما الخواص ، وقال : لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق . ولا يصح معلقا بشرط ، وفيه وجه ، وكذا مؤقتا ، فإن صح فبعده كمنقطع ، وقيل : يلغو توقيته .