[ ص: 589 ] ويصح
تعليقه بموته من ثلثه ، وقيل : لا ، وإن
شرط فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرط لم يصح ، وخرج من البيع صحته ، ويلزم بإيجابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بإخراجه عن يده ، اختاره في الإرشاد ، فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه ، ورأيت بعضهم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلا وقيل : إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله ، كهبة ووصية ، قال
شيخنا : فأخذ ريعه قبول ، وذكر صاحب النظم في غير المعين احتمالا : يقبله نائب إمام .