إذا
وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح ، ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بقدر إرثهم منه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلى عصبته ، وعليهما يكون وقفا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
[ ص: 590 ] ملكا ، وقيل : على فقرائهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصرف في المصالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للفقراء ، اختاره جماعة ، وعليهما وقف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرجع إلى ملك واقفه الحي ، ونقل
حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ، ونقل
المروذي : إن
وقف على عبيده لم يستقم ، قلت : فيعتقهم قال : جائز فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا فللعصبة ، فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء ، وكذا إن وقفه ولم يزد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : في وجوه البر ، وفي عيون المسائل : فيها ، وفي : تصدقت به لجماعة المسلمين .
وفي الروضة : وإن
قال : وقفته ، ولم يزد ، صح ، في الصحيح عندنا ، وإن
وقف على جهة باطلة ثم صحيحة صرف إليها ، وقيل : مع بقاء الباطلة ، ومعرفة انقراضها مصرف المنقطع ، وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع وسطه أو أحد طرفيه أو هما .