صفحة جزء
وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبدا روايتان ، فدل أنه إن جاز صحت ولايته ، فكذا العدالة وغيرها


[ ص: 598 ] تنبيهان )

( الأول ) قوله : " وفي جواز أن كون الإمام في الجمعة عبدا فيه روايتان ، فدل أنه إن جاز صحت ولايته فكذا العدالة وغيرها " انتهى إنما ذكر المصنف هذا هو في معرض بحث ، وإلا فالصحيح من المذهب وعليه الأكثر أن العبد لا يجوز أن يؤم في الجمعة ، ولنا رواية بالجواز ، فذكر المصنف على هذا جواز ولايته للإمامة وصحتها .

( الثاني ) قوله " وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم ، فعلى نجاسة المنفصل واضح ، وقيل : لمخالفة شرط الواقف ، وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها ، انتهى .

( قلت ) قد تقدم ذلك محررا مستوفى ( في كتاب الطهارة ) فإن المصنف هناك قال : وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه ، فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم ؟ على وجهين ، انتهى ، فهناك لم يعز الوجهين ، بل قال : اختلف الأصحاب ، فنسبه إليهم ، وهنا عزاهما إلى ابن الزاغوني وغيره ، وظاهر كلام المصنف هنا أن المذهب لا يجوز ، لأنه قدم أنه يتعين بصرف الوقف ، وقال : نقله الجماعة ، مع إطلاقه للخلاف ( في كتاب الطهارة ) وتقدم التنبيه على هذا هناك ، والله أعلم . انظر صفحة 602 - 603 لهذا التنبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية