وقيل : إن
سبل ماء للشرب جاز الوضوء به ، فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى .
وقال
الآجري في
الفرس الحبيس : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ، ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو ، وتقدم وجه : يحرم
الوضوء من زمزم ،
[ ص: 603 ] فعلى نجاسة المنفصل واضح وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى
ابن الزاغوني وغيرها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خروج بسط مسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة ، وسئل عن
التعليم بسهام الغزو فقال : هذا منفعة للمسلمين ، ثم قال : أخاف أن تكسر ، وله ركوب الدابة لعلفها ، نقله
الشالنجي .